(مسألة 260 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه
لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو اطعام ستة مساكين، لكلّ واحد
مدّان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت ابطيه فكفارته شاة، وكذا
إذا نتف أحد أبطيه على الأحوط، وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه
أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً
كان أم محلا.
(مسألة 261 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم
يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت
شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء
عليه.
19 - ستر الرأس للرجال
(مسألة 262 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، ولو