17 - الادّهان
(مسألة 257 ) : لا يجوز للمحرم الادهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
(مسألة 258 ) : كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير، على الأحوط في كليهما.
18 - إزالة الشعر عن البدن
(مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم
أو المحل، وتستثنى من ذلك حالات أربع: 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم
ويتأذى بذلك. 2 - أن تدعو ضرورة الى إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر
صداعاً أو نحو ذلك. 3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم
المحرم بذلك. 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو
الاغتسال.