13 - الكذب والسب
(مسألة 249 ) : الكذب والسب محرّمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة
حال الإحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج) هو الكذب والسب.
أمّا التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين:
الأول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين،
وهذا محرم في نفسه. الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن
يستلزم إهانة الغير، وحطاً من كرامته، وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على
المحرم ولا على غيره.
14 - الجدال
(مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قول: «لا