responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109

13 - الكذب والسب
(مسألة 249 ) : الكذب والسب محرّمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) هو الكذب والسب.
أمّا التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين:
الأول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين، وهذا محرم في نفسه. الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، وحطاً من كرامته، وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره.
14 - الجدال
(مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قول: «لا

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست