responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 100

1 - ما إذا نسى الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
2 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.
3 - ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالّها. 
3 - تقبيل النساء
( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
( مسألة 227 ) : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء أمرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست