responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 61

6
(مسألة 139): لا يجوز التيمم بالرماد ولا بغيره، مما لا يكون من الارض، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشي‌ء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال.

(كيفية التيمم وشرائطه)
(مسألة 140): يجب في التيمم أمور:
(1) ضرب باطن اليدين على الأرض، والأحوط أن يكون ضربهما دفعة واحدة معاً.
(2) مسح الجبهة والجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضاً.
(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم المسح بباطن اليد اليمنى تمام ظاهر اليد اليسرى. والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة فيما اذا كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأحوط ان يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصداً بذلك إدراك الواقع.
(مسألة 141): يشترط في التيمم أمور:
(1) أن يكون المكلف معذوراً من الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست