responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 58


(التيمم وأحكامه)
يصح التيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء في تسعة مواضع:
(الأول) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء. ويجب الفحص عن الماء اذا احتمل وجوده في رحله على الاحوط، واما اذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الاربعة غلوة سهم في الحزنة (الارض الوعرة)، وغلوة سهمين في الارض السهلة، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه لضيق الوقت او لغيره.
(مسألة 135) : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - بطل، الا اذا تمشى منه قصد القربة، وانكشف ان الماء لم يكن، او انه لم يكن يصل اليه لو طلبه.
(مسألة 136) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً او كان في اناء يحرم استعماله ولم يمكن تخليصه منه باراقته في اناء آخر،لم يجب الوضوء ووجب عليه التيمم. والماء الموجود -حينئذٍ- بحكم المعدوم.
(الثاني) : ما اذا خاف على نفسه، أو عرضه، أو ماله المعتد به في وصوله الى الماء الموجود. واما اذا كان الماء قليلاً - لا يعتنى به - لزمه تحصيل الماء، وان خاف ضياعه او تلفه.
(الثالث) : ما إذا خاف ضرراً على نفسه من استعمال الماء، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته. وإنما يشرع التيمم في هذه‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست