responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51

(مسألة 125) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل والأحوط ضم الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
(مسألة 126) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي اذا كانت مشتملة على العظم واللحم معاً، والا لم يجب الغسل بمسها.
(مسألة 127) : إذا يمم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسه.

(الأغسال المستحبة)
قد ذكر الفقهاء (قدس الله أسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:
(1) غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة. ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال، وأما فيما بعد الزوال إلى الغروب فيؤتى به من دون قصد للأداء والقضاء، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة، وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه.
(7،6،5،4،3،2) غسل الليلة الأولى، وليلة السابع عشر، والتاسع عشر،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست