responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39

أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن.
(مسألة 91) : يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي ولكن الغسل لا يبطل بذلك.
(مسألة 92) : يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه على نحو قد مرّ في غسل الجنابة، والاولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل، وإن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر.

(شرائط المغسل)
يعتبر في من يباشر غسل الميت، البلوغ -على الاحوط وجوباً- والعقل والايمان وأن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة، ويستثنى من ذلك موارد:
(1) الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر أختياراً. والأحوط الأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب.
(2) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين، فيجوز تغسيله من غير المماثل،فللرجل ان يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين ومن دونه.
(3) المحرم، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل والاحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
(مسألة 93) : إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين، وإذا غسله اثنا عشري‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست