responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 359

- مثلاً - لم يصح نذره، كما لا يصح نذره أيضاً إذا أصبح متعلقه مرجوحاً ولو دنيوياً لأغراض طارئة، كما إذا نذر ترك التدخين وضرّه تركه.
(مسألة 1225): نذر الزوجة لا يصح بدون إذن الزوج إذا كان مانعاً عن الإستمتاع بها، ونذر الولد يصح سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الابوين عن العمل الذي التزم به انحل نذره، ولا ينعقد نذر العبد الا بإذن مولاه.
(مسألة 1226): إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد، أو بصورة ثانوية طارئة كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر وإلا لم ينعقد وكان لغوا.
(مسألة 1227): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل - قبله أو بعده - لم يعتبر وفاء، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه، أو إن يصوم اول كل شهر، ثم تصدق قبل شفائه، أو صام قبل اول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره.
(مسألة 1228): إذا نذر صوماً ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعاً وكماً اجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست