responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 349

(4) التسمية عند ارساله، فلو تركها متعمداً حرم الصيد، ولا بأس بتركها نسياناً.
(5) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو اتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
(6) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو إذا أدركه حياً أن لا يتسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل.
(مسألة 1190): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلاً - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل، ولا بأس بإغرائه الكلب حينئذٍ ليقتله.
(مسألة 1191): لو أرسل كلاباً متعددة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً فان كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة في المسألة (1189) حل الصيد، وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحل.
(مسألة 1192): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيواناً آخر فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست