مالكها
وبلغت قيمتها درهماً وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم
الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلماً أو كافراً ذمياً، هذا فيما إذا أمكن
التعريف، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر الى البلاد
البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة
والخطر إن عرف بها يسقط التعريف ويجب التصدق بها على الأحوط. (مسألة 1139): لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الإستنابة فيه مع الإطمئنان بوقوعه. (مسألة 1140): إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر
مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفاً - وجب عليه
أن يتصدق بها عن مالكها على الاحوط، واما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط
ان يتملكها، أو يحفظها لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، والأولى هو
الأخير. (مسألة 1141): لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر
بمالكها فتلفت ثم ظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها
ولم يفرط لم يضمن، وإن كان تملكها ضمنها لمالكها، وإن كان تصدق بها عن
صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه ببدلها. (مسألة 1142): لو لم يعرف اللقطة - عمداً - عصى، ولا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضاً.