responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249


أحكام الاجارة
(مسألة 744): يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر.
(مسألة 745): لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان ولياً أو وكيلاً عن المالك، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة.
(مسألة 746): إذا آجر الولي مال الطفل مدة، وبلغ الطفل أثناءها كان له فسخ الإجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه، نعم اذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل لم يجز له الفسخ، وإذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ففي نفوذ الإجارة في هذا الفرض اشكال، وأما في غيره فلا اشكال في سلطنته على الفسخ.
(مسألة 747): لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله. وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين.
(مسألة 748): لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة.
(مسألة 749): تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستيجار.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست