responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 240

بعد القبض فليس له الرد وله أخذ الارش. نعم لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه، وكذلك الحال فيما اذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة.
(مسألة 698): إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره، فذكرها للمشتري وباعه على ذلك، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة 699): لو أخبر البايع برأس المال فلابد أن يخبر المشتري بكل ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانه، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلابد أن يخبره - مثلاً - بأنه اشتراه نقداً أو نسيئة، فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيات واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ.
(مسألة 700): إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له: (بعه بتلك القيمة، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك) كانت الزيادة للمالك، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك، وإذا قال له: (إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك جعالة)، كانت الزيادة للوكيل.
(مسألة 701): لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوباً على أن يكون لونه ثابتاً فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست