responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 228

(6) ملك العقد، وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية.
(مسألة 649): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير اذا كان مميزاً ومأذوناً من قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولي، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
(مسألة 650): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب رده إلى وليه، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالاً لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه أو استرضاؤه، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه.
(مسألة 651): لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة، ثم رضي بها صحت، وإن كان الأحوط - حينئذٍ - إعادة الصيغة.
(مسألة 652): لا يصح بيع مال الغير فضولاً، ومن دون إجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.
(مسألة 653): يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال الطفل، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله، أو عدول المؤمنين - عند عدم التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو مال الغائب، إذا اقتضت الضرورة ببيعه.
(مسألة 654): إذا بيع المال المغصوب، ثم أجازه المالك صح، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست