responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218

بل لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في شي‌ء من وجوه المعصية، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق.
(مسألة 609): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف، بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد. والأحوط - لزوماً - أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته.
(مسألة 610): الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه، كالوالدين والولد والزوجة. ولا بأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما في الزكاة وقد مر ذلك في المسألة (556).
(مسألة 611): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه باذن الحاكم الشرعي ونحوه، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه، وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه، وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة (547).
(مسألة 612): تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمساً.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست