responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216

انحصرت تجارته في بيع السكر فاتفق ان تلف قسم منه أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في تلك السنة، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك.
(4) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ولم تنحصر تجارته بنوع واحد، والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضاً. مثلاً: اذا خسر في بيع السكر أو تلف شي‌ء منه، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش، وان كان الاحوط في هذه الصورة عدم التدارك.
(5) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها، فلا يجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأحوط، وكذلك العكس.
(مسألة 602): يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين وإخراجه من النقود بقيمته.
(مسألة 603): إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية. ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، وإذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضاً.
(مسألة 604): لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست