responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206

أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجوز إخراج الفطرة من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة. والعبرة في القيمة بوقت الإخراج وبمكانه، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريباً.
(مسألة 569): تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور، ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان أو غيره جاز أداؤها إليه بعد ذلك، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
(مسألة 570): يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وإن كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
(مسألة 571): تتعين زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها وأهمل في أدائها اليه.
(مسألة 572): الأحوط أن لا تنقل زكاة الفطرة غير بلدها اذا كان في البلد من يستحقها، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت. وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست