responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 204


زكاة الفطرة
تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط الوجوب.
(4) الغنى (تقدم معنى الغنى والفقر في ص 200)، وفي حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته، ويعتبر تحقق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن لا يترك الإحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً، ولا تجب على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنياً بعد ذلك. ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة (197).
(مسألة 562): يجب على المكلف إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، وسواء فيه المسافر والحاضر.
(مسألة 563): لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالاً على مضيفه عرفاً، سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد ام نزل قبل دخولها، وأما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفاً فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست