responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194

والمغشوش، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة، وإلا لم تجب الزكاة فيه.
(مسألة 533): تجب الزكاة في النقدين في كل سنة، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضاً وهكذا. وهكذا الحال في الأنعام.

زكاة الغلات الأربع
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:
(الأول): بلوغ النصاب ، ولها نصاب واحد وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو غراماً تقريباً، ولاتجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه، وإن كان الزائد قليلاً.
(الثاني): الملكية حال تعلق الزكاة بها . فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.
(مسألة 534): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها، فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.
(مسألة 535): لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، فاذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية، ولا يشترط فيها الحول. وبهذين‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست