responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176

بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
(مسألة 481 ): المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن ومع عدمه يختار شهراً فيصومه فإن لم ينكشف الخلاف فهو، والا ففيه صورتان:
(الأولى): أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شي‌ء عليه في هذه الصورة.
(الثانية): أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.

نية الصوم
يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى، والأظهر جواز الاكتفاء بنية الصوم تمام الشهر من أوله، وإن كان الاحوط - في هذا الفرض - تجديد النية في كل ليلة.
(مسألة 482 ): كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب، كصوم الكفارة والنذر والقضاء، والصوم نيابة عن الغير. ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست