responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144

(مسألة 378): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها، ولا بأس بالتأخر اليسير، وتبطل الجماعة فيما إذا كان التأخر بحد لا تصدق معه المتابعة بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن. ويستثنى من ذلك ما اذا ادرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه من الركوع، ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده ويلتحق بالإمام في سجوده.
(مسألة 379): إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه -على الأحوط- أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام‌وإن أتى به في ركوعه أو سجوده الأول.
(مسألة 380): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه - لزمه العود إليه لمتابعة الإمام، ولا تضره زيادة الركن، فإن لم يرجع بطلت جماعته وينفرد في صلاته، كما إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمداً وكذلك الحال في السجود.
(مسألة 381): إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأُولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأُخرى.
(مسألة 382): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة واعتقد أنها الثانية فسجد، ثم انكشف أنها كانت الأُولى لم تحسب له الثانية، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست