responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13

(4) إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم المضاف المشتبه به وان كانت الشبهة غير محصورة، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(مسألة 27) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقباً، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
(5) ان لا يكون ماء الوضوء - اذا كان قليلاً - من المستعمل في ازالة الخبث، ولو كان طاهراً - كماء الاستنجاء - على الاحوط.
(6) طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه. بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها.
(7) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم.
(مسألة 28) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الاحوط، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شي‌ء من تلك الاواني وتوضأ به باخذ الماء منه ولو تدريجاً صح وضؤوه على الأظهر، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح. ولو توضأ بالارتماس في تلك الاواني فصحة الوضوء لا تخلو من اشكال.
(8) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعاً والا وجب التيمم‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست