(مسألة 339): من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر.
(مسألة 340): إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط
وجوبها، وإذا علم أنها كانت ناقصة لزمه تدارك ما نقص، والإتيان بسجدتي
السهو لزيادة السلام.
(مسألة 341): إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم
تجب عليه الإعادة، وقامت صلاة الاحتياط مقامه، مثلاً: إذا شك بين الثلاث
والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم تبين له - بعد صلاة الاحتياط - أن
صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس
بدلاً من الركعة الناقصة.
(مسألة 342): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكه بعد خروج الوقت
أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً لم يعتن بشكه، والا لزمه
الإتيان بها.
(مسألة 343): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر، إلا
إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني - حينئذٍ - على الأقل، مثلاً:
إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعتين احتياطاً فشك فيها بين الواحدة
والاثنتين بنى على الاثنتين، وإذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة وشك
فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.