responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127

(مسألة 334): لا فرق في رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين وان يكون على نحو الظن، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كم منهما بوظيفته، مثلاً: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنها الرابعة وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.
(مسالة 335): إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث وشك الإمام بين الأربع والخمس، وإلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها، وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه، مثلاً: إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث، فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية والإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ولا حاجة -حينئذٍ- إلى صلاة الاحتياط.
(6) ما إذا كان الشك في عدد الركعات من النوافل فإن هذا الشك لا يعتنى به، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست