(مسألة 317): يعتبر في التشهد أمور:
(1) أداؤه صحيحاً.
(2) الجلوس حاله مع القدرة عليه، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بين أجزائه بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد.
(مسألة 318): إذا نسي التشهد الأول، وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي
بعده، لزمه الرجوع لتداركه، ولو تذكره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة،
ويسجد سجدتي السهو. ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكان، وإلا مضى في
صلاته وسجد -بعدها- سجدتي السهو على الأحوط، ومن نسي الطمأنينة فيه فالأحوط
تداركها مع التمكن، ومع عدمه لا شيء عليه. ومننسي التشهد الأخير حتى
سلم، فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول
وذكره قبل أن يدخل في الركوع، وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي فهو كمن نسي
التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع.
(مسألة 319): إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه، وكذا إذا شك في الإتيان
بالشهادتين حال (الصلاة على محمد وآل محمد) أو شك في مجموع التشهد، أو في
الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب، وأما إذا كان شكه
قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد