responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 69

الشرعي، بمطالبته لهم ممّن عليه الحق، و كذلك الأمر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب القانون، (2) لا يجوز صرف أموال الصغار، و لو كانت من إرثهم من أبيهم، في نفقات مجالس الترحيم لوالدهم، (3) و (4) لا يجوز لك التنازل عن حق الأطفال على خلاف مصلحتهم و لهم بعد بلوغهم المطالبة بالدية.

س 408:

قُتلت امرأة متزوجة، و لها أب و أمّ و زوج و ثلاثة أولاد صغار، و قد أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه، و بالدية لأولياء الدم؛ و لكن والد الصغار الذي هو وليّهم الشرعي يرى أنّ أخاه ليس هو القاتل، و لذا امتنع عن أخذ الدية لأولاده و لنفسه من أخيه، فهل يجوز له ذلك؟ و ثانياً: مع وجود الأب و الجد للأب للصغار، هل يحق للغير التدخل في هذا الأمر، و يصرّ (بأي عنوان كان) على أخذ الدية لأولاد المقتولة من عمّهم؟

ج:

(1) إذا كان أب الصغار متيقناً بأنّ أخاه المتهم بقتل زوجته ليس هو القاتل و المدين الحقيقي بالدية، فلا يجوز له مطالبته بالدية و أخذها منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار، (2) مع وجود الأب أو الجد للأب اللذين لهما الولاية و القيمومة على الصغار، ليس لغيرهما التدخل في أمورهم.

س 409:

إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط، و لم يكن القيّم المنصوب عليهم من أولياء الدم، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية؟

ج:

إذا أعطيت صلاحيات الولي الشرعي للقيم المنصوب فله مع مراعاة مصلحة و غبطة الصغير أن يعفو عن القاتل أو تبديل القصاص بالدية.

س 410:

يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك، و يريد القيّم عليه أن يأخذ من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير، لكي يؤمّن من ذلك نفقاته، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

ج:

يجوز للولي و القيّم على الصغير مع مراعاة مصلحة و غبطة الصغير أن يضارب بماله له بنفسه، أو بدفعه إلى الغير ليضارب به له، بشرط أن يكون العامل ثقةً أميناً، و إلّا ضَمِنَ المال للصغير.

س 411:

لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغاراً، و كانت الولاية عليهم في المطالبة بحقهم للحاكم، ففيما إذا أُحرز إعسار الجاني، هل يجوز له العفو عن القصاص بالدية للصغار؟

ج:

إذا كان الحاكم الشرعي يرى أن مصلحة و غبطة الصغار بتبديل القصاص إلى الدية فلا مانع منه.

س 412:

هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري، بعد ثبوت إضراره بأموال الطفل؟

ج:

إذا تبيّن للحاكم، و لو عن طريق القرائن و الشواهد الواضحة، بأنّ في استمرار ولاية الولي القهري على الطفل و تصرفاته في أموال الطفل ضرراً على الطفل، فيجب عليه عزله.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست