اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 67
أولياء التصرّف
س 399:
إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم، و قد أجرى الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض و الإقباض من قِبل الأب بالولاية عليهم؟
ج:
بعد ما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قِبل الأب لولده الصغير، من باب الولاية عليه، يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في وقوعه له و ترتّب آثاره عليه.
س 400:
قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي، و استلم عن ذلك عربوناً من المشتري، و لا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا؟ لكن الأرض لا زالت تحت يد المشتري يتصرف فيها، فهل هذا البيع صحيح و نافذ عليّ أم أنه يجوز لي بصفتي المالك الأصلي للأرض أن استرجعها من المشتري؟
ج:
لو ثبت أنّ وليّك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك الحين، فالبيع محكوم بالصحة شرعاً، و لا يحق لك فعلًا المطالبة بالأرض ما لم يثبت فسخ ذلك البيع بحق.
س 401:
لو بقي من تركة الميت مقدار من الأموال النقدية، فقام القيّم على الصغار بحبس المال لديه و لم يستثمره، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه البنوك (مثلًا 13 بالمئة) أو أي مقدار آخر متعارف في السوق و العرف؟ و ما هو الحكم فيما لو اتّجر بالمال المذكور و حصل على أرباح إلّا أنّ مقدارها غير معيّن؟
ج:
ليس على القيّم ضمان الأرباح الفرضية لأموال الصغار، و لكن لو اتّجر بمال الصغير كانت الأرباح الحاصلة بتمامها للصغير، و ليس للقيّم إلّا أجرة مثل عمله فيما لو كان مجازاً شرعاً في الاتجار بمال الصغير له.
س 402:
هل يجوز لصهر الشخص الحيّ غير المحجور عليه، أو لأولاده، بيع أمواله و أملاكه من دون وكالة أو إجازة منه في ذلك؟
ج:
بيع ملك الغير بلا إذنه فضولي، موقوف على إجازته، و لو كان البائع هو صهر المالك أو ولده، فما لم تلحقه إجازة المالك لا يترتّب عليه الأثر.
س 403:
أصيب شخص بالسكتة الدماغية، فأصبح مختلّ الحواسّ، ففي هذه الحالة كيف تكون تصرّفات أبنائه بالنسبة لأمواله؟ و ما هو حكم تصرّف أحد أبنائه من دون إذن الحاكم الشرعي، و من دون إجازة الأبناء الآخرين؟
ج:
إذا كان اختلال حواسّه إلى درجة يعدّ بنظر العرف مجنوناً، فالولاية عليه و على أمواله إلى الحاكم الشرعي، و لا يجوز لأحد حتى لأولاده التصرف في أمواله بلا إذن الحاكم، فلو تصرّف قبل الاستجازة من الحاكم كان غصباً موجباً للضمان، و كانت التصرّفات المعاملية فضولية موقوفة على الإجازة من الحاكم.
س 404:
من تزوج بأرملة شهيد و تكفّل بتربية أيتامه، هل يجوز له و لأولاده و لزوجته (أم أبناء الشهيد) أن يستفيدوا من الأشياء المشتراة بالأموال التي قدّمتها
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 67