responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 66

ج:

لو كانت الأرض مما اشتراها أشخاص معيّنون لأنفسهم و بأموالهم، فهي ملك لهم، و لا حق لغيرهم فيها؛ و بيع الهيئة الإدارية للشركة هذه الأرض من آخرين من دون إجازة المالكين فضولي، و أما لو كانت مما اشترَوها برأس مال الشركة التي هي شخصية حقوقية و لنفس الشركة، فتكون جزءاً من أملاك الشركة التعاونية، و يجوز حينئذ للهيئة الإدارية التصرف فيها طبقاً لنظام الشركة.

س 395:

وكّل شخص حين سفره أخاه وكالة رسمية في بيع بيته من أي أحد أراد، و لو من نفسه، لكنه بعد عودته من السفر عدل عن نيّة بيع بيته، و أبلغ أخاه بذلك شفهياً؛ إلّا أنّ أخاه قام استناداً إلى الوكالة الرسمية المذكورة بنقل البيت إلى نفسه، و سجّل وثيقته باسمه من دون أن يدفع الثمن إلى الموكِّل أو يتسلّم البيع منه، فهل يكون هذا البيع صحيحاً؟

ج:

لو ثبت أنّ الوكيل قام ببيع البيت من نفسه بعد الاطّلاع على عزله، و لو شفهياً، كان البيع فضولياً موقوفاً على إجازة الموكِّل.

س 396:

إذا باع المالك سلعته من أحد، ثم باعها مجدداً من شخص آخر، من دون أن يكون له حق فسخ البيع الأول، فهل يصح منه هذا البيع؟ و مع وجود السلعة المبيعة لديه، هل يجوز للمشتري الثاني مطالبته بها استناداً إلى البيع الثاني؟

ج:

بعد ما تم البيع الأول للسلعة، يكون بيعها مجدداً من شخص آخر من دون إذن المشتري الأول فضولياً موقوفاً على إجازته؛ و له ما لم يجز البيع الثاني أخذ السلعة أينما وجدها، و ليس للمشتري الثاني مطالبة البائع بها.

س 397:

اشترى شخص عقاراً بأموال شخص آخر، فهل يكون هذا العقار ملكاً له أم لصاحب المال؟

ج:

لو اشترى العقار بعين مال الشخص الآخر، فإن أجاز صاحب المال المعاملة فالبيع يقع له، و لا حق للمشتري فيه، و إلّا وقع البيع باطلًا؛ بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه بالذمة ثم دفع الثمن من مال الغير فإنّ العقار حينئذ ملك له، لكنه يكون مديناً بالثمن للبائع و ضامناً أيضاً لمال الشخص الآخر الذي دفعه إلى البائع؛ و على البائع أن يرد ما أخذه أولًا من الثمن الغصب إلى مالكه.

س 398:

لو باع شخص مال غيره فضولًا، و استلم ثمنه فصرفه في حوائجه، ثم بعد مضيّ مدة طويلة أراد أن يدفع لصاحب المال عوضه، فهل عليه أن يدفع له المبلغ الذي باع به ماله، أم عليه قيمته في ذلك الزمان، أم عليه قيمته في وقت دفع العوض؟

ج:

لو أجاز المالك، بعد إجازة أصل البيع، قبض الثمن أيضاً، لكان عليه دفع ما قبضه من الثمن من المشتري إلى المالك؛ و لو رد أصل البيع كان عليه رد عين مال المالك إليه إن أمكن، و إلّا فيجب عليه دفع العوض من المثل أو القيمة؛ و الأحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت القدرة الشرائية للثمن أو القيمة بالنسبة لقيمة يوم الدفع.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست