responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 64

كتاب البيع

شروط العقد

س 385:

هل المعاملة المعاطاتية في البيع و الشراء و سائر المعاملات محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟

ج:

لا فرق بين المعاملة العقدية و المعاملة المعاطاتية في اللزوم.

س 386:

لو وقعت معاملة على الأرض و الدار (بالبيع أو المصالحة) بين أفراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسمياً، و من دون إنشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يُحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة قانوناً و شرعاً؟

ج:

بعد ما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي، فهي محكومة بالصحة و اللزوم، و لا يضرّ بصحتها عدم تسجيلها رسمياً، أو عدم تصدّي أحد العلماء لإنشاء صيغتها.

س 387:

هل يجوز شرعاً شراء ملك له وثيقة رسمية بوثيقة عادية، من دون تسجيل سنده الرسمي باسم المشتري؟

ج:

لا يشترط في تحقّق أصل البيع و الشراء تنظيم وثيقة البيع، و لا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل و الانتقال بالبيع و الشراء من المالك أو من وكيله أو وليّه على النحو الصحيح شرعاً، و إن لم تسجّل بشأن ذلك وثيقة أصلًا.

س 388:

هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع و المشتري لتحقق البيع، و يعتبر ذلك سند البيع؟ و هل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده و لإلزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية و تسليم المبيع؟

ج:

لا يكفي مجرّد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه و انتقال ملك المبيع إلى المشتري، و ما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً فلا وجه لإلزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري و مطالبته بتسليم السلعة إليه.

س 389:

إذا تقاول شخصان على البيع، و قد دفع المشتري مبلغاً من الثمن كعربون إلى البائع، و كتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن إتمام المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغاً من المال للآخر، فهل تُعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع، بأن يكون مجرّد المقاولة و إرادة الطرفين للبيع كافياً في انعقاده و تحقق آثاره، فيكون لكلٍّ منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بإنجاز المعاملة؟

ج:

مجرّد قصد البيع أو المقاولة عليه أو الوعد به، و إن كان مع كتابة الوثيقة بشأنه، ليس بيعاً، و لا كافياً لتحققه؛ و لا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد و المعاملة، و لا العقد مبنياً عليه؛ فما لم يتحقق البيع و النقل و الانتقال على الوجه الصحيح شرعاً لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من جهة المقاولة و الوعد بإنجاز المعاملة.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست