responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 3

س 10:

هل يجوز التكسّب بتصليح شاحنات حمل الخمور؟

ج:

إذا كانت الشاحنات معدّة لنقل الخمور فلا يجوز الاشتغال بتصليحها.

س 11:

هناك شركة تجارية ذات فروع لبيع المواد الغذائية للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائية من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم الميتة المستوردة)، مما يعني بالتالي أنّ جزءاً من أموال الشركة من المال المحرّم شرعاً، فهل يجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشركة المتواجد فيها بضاعة محلّلة و أخرى محرّمة؟ و على فرض الجواز، فهل يحتاج قبض المتبقي من المال المدفوع إلى البائع المذكورة إلى إجازة الحاكم الشرعي لأنه صار من مجهول المالك؟ و على فرض التوقف على الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن يشتري حوائجه من تلك المحلات؟

ج:

العلم الإجمالي بوجود المال الحرام في أموال الشركة لا يمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تكن جميع أموال الشركة مورد ابتلاء المكلّف، فلا بأس لآحاد الناس في شراء الحوائج و البضائع من مثل هذه الشركة و لا في استلام المبالغ المتبقية منها، ما لم تكن تمام أموال الشركة مورد ابتلاء شخص المشتري، و لم يكن له علم بوجود المال الحرام في عين ما أخذه من الشركة، و لا حاجة إلى إذن الحاكم في التصرفات فيما يستلمه من الشركة من البضاعة و النقود.

س 12:

هل يجوز الاشتغال بحرق أموات غير المسلمين و أخذ الأجرة عليه؟

ج:

لا وجه لحرمة حرق جثث أموات غير المسلمين، فلا مانع من الاشتغال به و أخذ الأجرة عليه.

متفرقات في التكسّب بالأعمال

س 13:

هل يجوز لمن يقدر على العمل أن يستعطي الناس و يعيش من عطاياهم؟

ج:

لا ينبغي له ذلك.

س 14:

هل يجوز للنساء التكسّب ببيع المجوهرات في سوق الصاغة و غيره؟

ج:

لا إشكال في ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية.

س 15:

ما هو حكم عمل تزيين المنازل (ديكور) إذا كانت مما تُستخدم في الأعمال المحرّمة، لا سيما إذا كان بعض الغرف يُستخدم لعبادة الصنم؟ و هل بناء الصالات التي يُحتمل استخدامها في الرقص و غيره جائز أم لا؟

ج:

لا بأس في عمل تزيين المنازل في نفسه، ما لم يكن لغرض استخدامها في الأعمال المحرّمة شرعاً؛ و أما تزيين غرفة عبادة الصنم بترتيب أثاثها، و تعيين محل فيها لوضع الصنم و غير ذلك، فلا يجوز شرعاً، و أما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها في الانتفاعات المحرّمة، ما لم يكن بقصد بناء مكان للأعمال المحرّمة شرعاً.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست