responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 24

ج:

لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية، حتى ما كانت تمثّل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيد المسيح 7 أو السيدة مريم العذراء 3، و لا بأس بأجور مثل هذا العمل، كما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعيّش بأجورها، إلّا إذا كان ترويجاً للباطل و الضلال أو مستتبعاً لمفاسد أُخَر.

السحر و الشعبذة و تحضير الأرواح و الجنّ

س 143:

ما هو حكم تعليم و تعلّم و مشاهدة الشعبذة، و القيام بالألعاب التي تعتمد على خفة اليد؟

ج:

يحرم تعليم و تعلّم الشعبذة، و أما الألعاب التي تعتمد على سرعة الحركة و خفة اليد، و لم تكن من أنواع الشعبذة، فلا بأس فيها.

س 144:

هل يجوز تعلّم علم الجفر و الرمل و الأزياج و غيرها من العلوم التي تنبئ عن المغيَّبات؟

ج:

ما عند الناس من هذه العلوم في الوقت الراهن لا تصلح غالباً للاعتماد عليها على وجهٍ يفيد الوثوق و الاطمئنان في كشف المغيَّبات و الإنباء عنها، و لكن لا بأس بتعلّم مثل الجفر و الرمل على الوجه الصحيح، إذا لم تترتّب على ذلك مفسدة.

س 145:

هل يجوز تعلّم السحر و العمل به؟ و كذلك إحضار الأرواح و الملائكة و الجنّ؟

ج:

علم السحر حرام شرعاً، و كذا تعلّمه، إلّا إذا كان لغرض عقلائي مشروع، و أما إحضار الأرواح و الملائكة و الجنّ فعلى فرض صحته و صدقه يختلف باختلاف الموارد و الوسائل و الأغراض.

س 146:

ما هو حكم توجّه المؤمنين إلى بعض الذين يقومون بالمعالجة عن طريق تسخير الأرواح و الجنّ مع تيقّنهم بأنهم لا يفعلون إلا الخير؟

ج:

لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان فيه العلاج حقيقة بالطرق المحلّلة شرعاً.

س 147:

هل يجوز الضرب بالرمل و التكسّب به شرعاً أم لا؟

ج:

الإخبار كذباً حرام؛ و لا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ و على كل حال لا وجه شرعاً لمثل هذه الأمور.

التنويم المغناطيسي

س 148:

هل يجوز التنويم المغناطيسي؟

ج:

لا بأس فيه فيما إذا كان لغرض عقلائي، و كان برضا مَن يراد تنويمه و لم يكن بطرق محرمة شرعاً.

س 149:

يقوم البعض بتنويم الأشخاص مغناطيسياً لا بقصد العلاج و إنما بقصد إظهار قدرة الإنسان الروحية، فهل يجوز هذا‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست