responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 203

لدفن أموات المؤمنين، فلا يصحّ شراؤها و لا حجزها لنفسه، بعد ما كان يستلزم قهراً منع الآخرين من التصرّف فيها لدفن الأموات.

س 1031:

لو توقّف إنشاء الرصيف في أحد الشوارع من تحويل عددٍ من قبور المؤمنين، الذين دُفنوا قبل عشرين عاماً في مقبرة مجاورة للشارع العام، إلى مكانٍ للعبور، فهل يجوز مثل هذا العمل؟

ج:

لا مانع من جعل القبور ممرّاً للمشاة، إذا لم تكن المقبرة المذكورة وقفاً و لم يكن جعلها ممرّاً مستلزماً لنبش قبور المسلمين و لا هتكها.

س 1032:

توجد مقبرة مهجورة في وسط المدينة، و وقفيتها غير معلومة، فهل يجوز بناء مسجد عليها؟

ج:

لا يصحّ شرعاً تحويل مقبرة المسلمين إلى مسجد، إلّا فيما إذا لم تكن أرضها وقفاً و لا ملكاً خاصّاً لأحد، و لا من المرافق العامة لاستفادة الأهالي منها في المناسبات، و لم يستلزم بناء المسجد عليها هتكاً أو نبشاً لقبور المسلمين.

س 1033:

هناك قطعة أرض كانت منذ مائة عام تقريباً مقبرة عامة، و قبل عدة سنوات أقيمت عملية الحفر فيها، فشوهدت بعض القبور فيها؛ و بعد إجراء عملية الحفر و رفع الأتربة، فُتحت بعض القبور، و قد لوحظت العظام بداخلها، فهل يجوز للبلدية أن تبيع هذه الأرض؟

ج:

لو كانت المقبرة المذكورة وقفاً، أو من المرافق العامة للبلد، فلا يجوز بيعها و لا شراؤها، و على أي حال، إذا كانت عمليات الحفر توجب نبش القبور، فذلك محرّم أيضاً.

س 1034:

اقتُطع جزء من مقبرة قديمة نسبياً من قِبَل وزارة التربية و التعليم لبناء مدرسة فيها، من دون الحصول على موافقة الأهالي، و قد أُنشأت المدرسة، و يقيم الطلاب الصلاة فيها، فما هو الحكم؟

ج:

ما لم تقم حجة معتبرة على كون أرض المدرسة وقفاً لدفن الأموات فيها، و لم تكن من المرافق العامة للبلد لدفن الأموات و غيره، و لا ملكاً خاصّاً لأحد، فلا بأس في الاستفادة من المدرسة، و لا في إقامة الصلاة فيها.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست