responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 193

بفتح الباب من أحدهما إلى الآخر و الاستطراق منه إليه، لمجرّد أنه وقف أيضاً و هو مستأجر الوقف المجاور له.

س 991:

نظراً إلى أنّ الكتب النفيسة الموجودة في بعض المراكز و البيوت، أصبحت في معرض التلف و يصعب حفظها فيها، لذلك اقترح بعضٌ أن تُجعل غرفة من المكتبة المركزية للمدينة تحت تصرّف هذه المراكز لِتُنقل هذه الكتب إليها، مع بقاء وقفيتها على ما كانت عليه في المكان الأول، فهل يجوز ذلك؟

ج:

لو ثبت اشتراط الانتفاع بتلك الكتب النفيسة الموقوفة بمكان خاص، فما دام يمكن ذلك مع حفظ الكتب بوجه عن الضياع و التلف، لم يَجُزْ نقلها من مكانها الخاص إلى محل آخر، و إلّا فلا مانع من إخراجها من مكانها إلى المكان الذي يطمأن بحفظها فيه.

س 992:

هناك أرض لم تكن صالحة لغير الرعي (مرتع)، و قد وقَفَها صاحبها على الأماكن المقدسة، و قد آجر متولي الوقف قسماً من هذه الأرض من بعض الأشخاص، فقام المستأجرون تدريجاً بإنشاء مساكن و موارد للمعيشة في أجزاء منها، التي لم تكن قابلة للرعي، و كذلك حوّلوا الأجزاء المناسبة للزراعة إلى أرض زراعية و بساتين، فأولًا: نظراً إلى كون المرتع الطبيعي من الأنفال و الأموال العامة، هل كان وقفه صحيحاً، و يُحكم عليه بالوقف حالياً؟ و ثانياً: نظراً إلى أنه حصل في المرتع تغيير و إصلاح بفعل المستأجرين، فأصبح مرغوباً أكثر مما كان عليه قبل ذلك، فما هو مقدار الأجرة التي يجب عليهم دفعها؟ و ثالثاً: نظراً إلى أنّ الأراضي الزراعية و البساتين قد تم إحياؤها و إيجادها من قِبَل المستأجرين أنفسهم، فكيف يُستأجر هذا النوع من الأراضي؟ و هل يجب أن تُدفع أجرتها كأجرة المرتع أم كأجرة المزرعة و البستان؟

ج:

بعد ثبوت أصل الوقف، فما لم تثبت أنّ أراضي المرتع كانت حين الوقف من الأنفال، و لم تكن مُلكاً شرعياً للواقف، يكون وقفها محكوماً بالصحة شرعاً، و لا تخرج عن الوقفية بإقدام مستأجريها على تبديلها إلى مزارع و بساتين و منازل سكنية، بل يجب عليهم فيما إذا كانت تصرّفاتهم في الأرض الموقوفة بعد استئجارها من المتولي الشرعي أن يدفعوا إليه أجرتها، على ما تمّ تعيينها في عقد الإجارة، ليصرفها في جهة الوقف؛ و لو كان تصرّفهم فيها من دون سبق الإجارة من المتولي الشرعي، فعليهم ضمان أجرة المِثل بالقيمة العادلة لمدّة التصرّف؛ و لكن لو ثبت أنّ تلك الأراضي كانت حين الوقف من أراضي الموات بالأصالة و الأنفال، و لم تكن ملكاً شرعياً للواقف، فوقفها باطل شرعاً؛ و ما أحياه منها المتصرّفون فيها و حوّلوها إلى مزرعة أو بستان أو منزل سكني و غيره لأنفسهم، فهي لهم شرعاً؛ و أما الأجزاء الباقية منها على حالتها السابقة، التي لا تزال مواتاً إلى الآن، فهي جزء من الثروات الطبيعية و الأنفال، و يكون أمرها إلى الدولة الإسلامية.

س 993:

وقفت امرأة كانت تملك السدس فقط من الملك المشاع بينها و بين سائر المزارعين تمام الملك، فصار ذلك‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست