responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 171

ج:

لا يجوز كتابة التقارير غير الواقعية، و استلام الأموال مقابل الساعات الإضافية التي لم يعمل خلالها شيئاً، و يجب إرجاع الأموال المأخوذة الزائدة التي لم يكن يستحقها، و لكن لو كان هناك قانون يرخّص لمسئول الإدارة أن يضاعف ساعات العمل الإضافي لمَن عمل من الموظفين عملًا إضافياً جاز له ذلك، و جاز للموظف استلام الأجرة وفق ما كتب له المسئول من ساعات العمل الإضافي.

قوانين الدولة

س 893:

لو أنّ عاملًا تصدّى لعمل المسئول الأخصّائي في غيابه، فأصبح أخصّائياً به، فهل يجوز له مراجعة المسئولين الأعلى رتبةً لأخذ شهادة خطية منهم لإثبات ذلك ليستفيد من مزايا التخصّص؟

ج:

الاستفادة من مزايا سوابق العمل و التخصّص، و القيام بإثبات ذلك بأخذ الشهادة من المسئولين، تابعة للمقرّرات القانونية المختصة؛ و لكن إذا كانت الشهادة غير حقيقية، أو خلاف الضوابط القانونية، فليس له السعي للحصول عليها و لا الاستفادة منها.

س 894:

سَلَّمَتْ الغرفة التجارية التابعة لوزارة التجارة عدداً من الأدوات المنزلية، من قبيل السجاد و الثلاجات و غيرها، إلى أحد معارض البيع لبيعها بالسعر الحكومي، و لكن نظراً إلى أن الطلب كان أزيَد من العرض قام مسئول المعرض بطبع بطاقات القرعة لأجل بيع تلك السلَع بالقرعة، و بيعت كل بطاقة منها بمبلغ معيّن، على أن تُصرف الأموال الحاصلة من بيعها في الأمور الخيرية، فهل هناك إشكال شرعاً في بيع السلَع المستلَمة بالقرعة، أو في بيع بطاقات القرعة بشأن البضائع المعروضة للبيع؟

ج:

يجب على مسؤولي المعرض عرض السلَع على الزبائن بنفس الشروط التي على أساسها استلموا تلك السلَع من الجهات المسئولة المختصة، و ليس لهم حق تبديل شروط البيع، و جعل شروط أخرى من عند أنفسهم، و عزم صرف الأرباح الحاصلة من بيع البطاقات في الأمور الخيرية ليس مجوِّزاً لجعل شروط أخرى لبيع السلعة.

س 895:

هل يجوز شراء الطحين المدعوم من الدولة من أصحاب المخابز و الأفران؟

ج:

ما لم يكن الخبّاز مجازاً من الدولة في بيع الطحين، لا يجوز له بيعه، و لا للناس شراؤه منه.

س 896:

إذا ارتفعت قيمة السلع الموجودة في الدكّان بشكل طبيعي أو فجائي، فهل يجوز بيعها بالقيمة الحالية؟

ج:

إذا لم يكن لها سعر محدّد من قِبل الدولة، فلا بأس في بيعها بالقيمة الحالية العادلة.

س 897:

لو تنافي حكم الشريعة مع القانون، كما في تملّك الدولة و المؤسسات الحكومية لأراضي الناس العامرة، مع عدم رضي المالكين بذلك، فما هو حكم هذا الشراء و التملّك؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست