responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 166

ج:

ليس الصك بمثابة المال النقد، و حصول أداء الدين أو الثمن بدفعه إلى الدائن أو البائع موقوف على كون قبضه قبضاً عرفاً لمبلغه، و يختلف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص.

س 867:

ما هو حكم بيع و شراء الصكوك المصرفية غير المؤجلة بأقلّ من مبلغها؟

ج:

الصكوك المصرفية غير المؤجلة إن أُريد من بيعها بأقلّ من مبلغها كسر شي‌ء من مبلغها على حساب مؤنة صرفها و نقدها عند البنك، فهذا لا مانع منه.

التأمين

س 868:

ما هو حكم التأمين على الحياة؟

ج:

لا مانع منه شرعاً.

س 869:

هل يجوز الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي لمن ليس من عائلة صاحب البطاقة؟ و هل يجوز لصاحب البطاقة وضعها تحت تصرّف الآخرين أم لا؟

ج:

لا تجوز الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي إلّا لمَن تعهدت شركة التأمين بتقديم الخدمات له، و أما استفادة الغير منها فهي موجبة للضمان.

س 870:

تتعهد شركة التأمين ضمن العقد المبرم بينها و بين المستأمن في التأمين على الحياة بأن تدفع عند وفاته مبلغاً من المال إلى الذين يعيّنهم الشخص المستأمن، فإذا كان عليه ديون لا تكفي تركته للوفاء بها، فهل يحق للدائنين أن يأخذوا ديونهم من المبلغ المدفوع من قِبل شركة التأمين أم لا؟

ج:

هذا تابع لكيفية قرارهما في عقد التأمين، فلو تقرّر ضمن عقد التأمين أن يسلَّم المبلغ المقرّر من جانب شركة التأمين إلى المستأمن على حساب أنه هو المالك له، كان حكمه حكم سائر تركته؛ و أما لو كان القرار على أن تدفع الشركة عند وفاة المستأمن المبلغ المقرّر إلى خصوص شخص أو أشخاص تم تعيينه من قِبله، فما تدفعه الشركة ليس بحكم تركة الميّت، بل يختص بمَن تم تعيينه لدفع المبلغ إليه.

[تصرفات الدولة]

أموال الدولة

س 871:

لديّ منذ سنة بعض الأموال التي تعود إلى بيت المال، و أريد الآن الخروج عن عهدتها فما ذا أفعل؟

ج:

إذا كان ما لديك من أموال بيت المال من الأموال الحكومية المختصة بدائرة معيّنة من الدوائر الحكومية فيجب إرجاعها و تسليمها إلى نفس تلك الدائرة إن أمكن، و إلا فإلى خزينة الدولة العامة.

س 872:

قمت باستفادة شخصية من بيت المال، فما هو تكليفي من أجل إبراء ذمّتي؟ و ما هو الحد الجائز للاستفادة الشخصية من‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست