responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 130

س 702:

هناك صندوق يمنح قروضاً للمشتركين فيه، و لكن من أجل منح القرض للمشترك يشترط عليه أن يودع لدى الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، و بعد انقضاء هذه المدة يمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدى الصندوق، ثم بعد تسديده للدَّين يردّون إليه المال الذي أودعه سابقاً، فما هو حكم ذلك؟

ج:

لو كان إيداع المال لدى الصندوق بعنوان القرض إلى مدة، و كان على شرط أن يدفع له الصندوق بعد ذلك قرضاً، أو كان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإيداعه مبلغاً لدى الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحكم الربا، و يكون حراماً و باطلًا شرعاً؛ و لكن أصل القرض من الطرفين صحيح، و أما اشتراط تسديد القرض عند أجَل معيّن فلا بأس فيه، و يجب الوفاء به، و لا يحق معه للمقرِض المطالبة بالدَّين قبل حلول الأجَل.

س 703:

يشترطون في الإقراض من صناديق القرض الحسن شروطاً من جملتها: أن يكون عضواً في الصندوق، و يمتلك مبلغاً للتوفير [عند الصندوق]، و أن يكون سكنه في المحلّة التي يوجد فيها الصندوق و غيرها من الشروط، فهل هذه الشروط حكمها حكم الربا؟

ج:

لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلّة و أمثال ذلك مما يرجع إلى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله، و أما شرط فتح حساب الادّخار في الصندوق، فإن رجع إلى تخصيص منح القرض بمثله، فلا بأس به، و أما لو رجع إلى اشتراط إقراضه من الصندوق في المستقبل بإيداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدى الصندوق، لكان من شرط النفع الحكمي في القرض، و كان باطلًا.

س 704:

هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا؟

ج:

الحل هو اللجوء إلى العقود الشرعية، مع المراعاة الكاملة لشروطها.

س 705:

القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معيّنة، هل يجوز صرفه في جهة أخرى؟

ج:

لو كان ما يمنحه المصرف قرضاً حقيقةً، فشرط الصرف في جهة معيّنة، لم يَجُزْ التخلف عنه، و لكن لو تخلّف عنه فصَرَفَ مال القرض في جهة أخرى، فلا بأس فيه وضعاً، و أما لو كان ما يستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشركة و نحو ذلك، فليس له صرفه في غير ما دفعه المصرف لأجله.

س 706:

لو أنّ أحداً من جرحى الدفاع المقدس راجع البنك للاقتراض منه حاملًا معه رسالة من مؤسسة جرحى الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، ليستفيد بذلك من المنح و التسهيلات المخصّصة لجرحى الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، و هو يرى أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، و يظن أنّ تشخيص الأخصائيين و الأطباء كان خطأ، فهل يجوز له الاستفادة من هذه الشهادة للحصول على المنح الخاص؟

ج:

لو كان تحديد النسبة المائوية للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائيين الذين أجرَوا الفحوصات الطبية مستنداً إلى نظرهم و تشخيصهم أنفسهم، و كان هذا هو الميزان‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست