responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 128

ج:

المقرِض ليس له حق في الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترض بمال القرض، و ليس له مطالبة المقترض بشي‌ء من تلك الأرباح الحاصلة، و لكن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما على دفع الزيادة أن يُحسن إلى المقرض بدفع شي‌ء إليه زائداً عن مبلغ دَينه، فلا مانع من ذلك.

س 691:

اشترى شخص سلعة نسيئة لثلاثة أشهر، و بعد حلول الأجَل طلب من البائع تمديد الأجَل لثلاثة أشهر أخرى، على أن يدفع له مبلغاً زائداً عن أصل الثمن، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج:

ليس لهما إضافة مبلغ على الدَّين في مقابل تمديد فترة تسديده، و تكون هذه الزيادة من الربا المحرّم شرعاً.

س 692:

إذا اقترض زيد من عمرو قرضاً ربوياً، فكتب شخص ثالث لهما الاتفاقية على معاملة القرض و شروطها، و هناك شخص رابع يسمى بالمحاسب و عمله تسجيل وثيقة الاتفاقية في دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب يعدّ شريكاً معهم في عمل القرض الربوي و يكون عمله محرّماً و يحرم أخذ الأجرة عليه؟ و بعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمحقق و عمله مراجعة حسابات المحاسب، و هو لا يكتب و لا ينقل شيئاً، بل يلاحظ فقط هل وقع نقيصة أو زيادة في حسابات المعاملات الربوية أم لا، ثم إنه يخبر المحاسب بذلك، فهل يعدّ عمله محرّماً؟

ج:

ما كان من العمل دخيلًا بوجه في عقد القرض الربوي، أو في إنجاز معاملته و تكميلها، أو في استحصال و استلام الربا من المقترض، يكون حراماً شرعاً، و لا يستحق عامله الأجرة عليه.

س 693:

يضطر أكثر المسلمين، و بسبب عدم امتلاكهم لرءوس الأموال إلى أخذ رأس المال من الكفار، و هذا الأمر يستلزم دفع الربا، فما هو حكم أخذ القرض الربوي من الكفار أو من بنك دولة غير إسلامية؟

ج:

القرض الربوي حرام تكليفاً مطلقاً، و إن كان من غير المسلم؛ إلّا أنه لو اقترض كان أصل القرض صحيحاً.

س 694:

اقترض شخص مبلغاً لمدة سنة، على أن يتعهد بتسديد نفقات سفر المقرِض، كسفره للحج مثلًا، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج:

شرط تسديد نفقات سفر المقرِض و أمثال ذلك في ضمن عقد القرض يكون من شرط الربح و الفائدة على القرض، و يكون حراماً و باطلًا شرعاً؛ إلّا أنّ أصل القرض صحيح.

س 695:

تشترط مؤسسات القرض الحسن في إعطاء قروضها أنه لو أخّر المقترض دفع قسطين أو أكثر عن الموعد المحدّد كان للصندوق استحصال كل الدين دفعة واحدة، فهل يجوز اقتراض المال بهذا الشرط؟

ج:

إن رجع الشرط المذكور ضمن عقد القرض إلى اشتراط أجَل الدين المعيّن بأن لا يؤخّر المَدين تسديد الأقساط عن أجَلها المقرر، فلا بأس به.

س 696:

توجد شركة تعاونية، يدفع أعضاؤها مبلغاً من المال كرأسمال التعاونية، ثم تقوم الشركة بإقراض المال إلى الأعضاء، و لا تأخذ منهم أي ربح أو أجرة مقابل ذلك، و هدف الشركة تقديم العون و المساعدة، فما هو حكم هذا العمل الذي يقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم و تقديم العون؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست