responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 94

ج:

ينبغي أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة و الألفة لا ذريعة لبث جو الاختلاف و الفرقة، و إقامة صلاة الجماعة في البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت و الاختلاف فلا بأس بها.

س 556:

هل يجوز لشخص و من دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، و الذي يؤيده مركز شئون المساجد، أن يقيم صلاة الجماعة في ذلك المسجد؟

ج:

إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، و لكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره إلى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة و نحوها.

س 557:

إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما و بالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب و دون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟

ج:

إذا لم يكن مخالفاً للشرع فلا يقدح في العدالة.

س 558:

هل يجوز الاقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟

ج:

الأمر موكول إلى تشخيص المصلين، و إذا لم يكن مخالفاً للشرع و لا منافياً للمروءة فلا يقدح في العدالة.

س 559:

لو اعتقد شخص بعدالة و تقوى شخص آخر، و في نفس الوقت يعتقد أن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلًا بصورة عامة؟

ج:

ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص الذي يعتبره ظالماً كان عن علم و قصد و اختيار، و بلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه.

س 560:

هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر، و لكنه لا يفعل ذلك؟

ج:

مجرد ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الذي يُحتمل أن يكون ناشئاً عن عذر مقبول في نظر المكلَّف غير موجب للقدح في العدالة، و لا مانع من الاقتداء به.

س 561:

ما معنى العدالة في رأيكم؟

ج:

العدالة عبارة عن الحالة النفسانية الباعثة دوماً على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية و ترك الواجبات و يكفي في إحرازها حسن الظاهر.

س 562:

نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً في الديوانيات و الحسينيات، و عند ما يحين وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للاقتداء به في الصلاة، و لكن بعض الإخوة يستشكلون في الصلاة و يقولون بأن الإمام (قدس سره) يحرّم الصلاة خلف غير عالم الدين، فما هو واجبنا؟

ج:

إذا أمكن الوصول إلى عالم الدين فلا يجوز الاقتداء بغيره.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست