اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 94
ج:
ينبغي أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة و الألفة لا ذريعة لبث جو الاختلاف و الفرقة، و إقامة صلاة الجماعة في البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت و الاختلاف فلا بأس بها.
س 556:
هل يجوز لشخص و من دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، و الذي يؤيده مركز شئون المساجد، أن يقيم صلاة الجماعة في ذلك المسجد؟
ج:
إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، و لكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره إلى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة و نحوها.
س 557:
إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما و بالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب و دون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟
ج:
إذا لم يكن مخالفاً للشرع فلا يقدح في العدالة.
س 558:
هل يجوز الاقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
ج:
الأمر موكول إلى تشخيص المصلين، و إذا لم يكن مخالفاً للشرع و لا منافياً للمروءة فلا يقدح في العدالة.
س 559:
لو اعتقد شخص بعدالة و تقوى شخص آخر، و في نفس الوقت يعتقد أن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلًا بصورة عامة؟
ج:
ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص الذي يعتبره ظالماً كان عن علم و قصد و اختيار، و بلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه.
س 560:
هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر، و لكنه لا يفعل ذلك؟
ج:
مجرد ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الذي يُحتمل أن يكون ناشئاً عن عذر مقبول في نظر المكلَّف غير موجب للقدح في العدالة، و لا مانع من الاقتداء به.
س 561:
ما معنى العدالة في رأيكم؟
ج:
العدالة عبارة عن الحالة النفسانية الباعثة دوماً على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية و ترك الواجبات و يكفي في إحرازها حسن الظاهر.
س 562:
نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً في الديوانيات و الحسينيات، و عند ما يحين وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للاقتداء به في الصلاة، و لكن بعض الإخوة يستشكلون في الصلاة و يقولون بأن الإمام (قدس سره) يحرّم الصلاة خلف غير عالم الدين، فما هو واجبنا؟
ج:
إذا أمكن الوصول إلى عالم الدين فلا يجوز الاقتداء بغيره.
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 94