responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 92

س 543:

إنني الابن الأكبر للعائلة، هل يجب عليّ من أجل القيام بقضاء فرائض والدي أن أتحقق منه ما دام حيّاً، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدارها؟ فإذا لم يخبرني فما هو تكليفي؟

ج:

لا يجب عليك الفحص و السؤال، و لكن في هذا المجال على الأب قضاء صلاته بنفسه مهما أمكن فإن لم يقدر فيجب عليه الوصية بذلك، و على كل حال فإن الولد الأكبر من الذكور مكلَّف بعد وفاة أبيه بأن يقضي المقدار المتيقن مما فات على أبيه من الصلاة و الصيام.

س 544:

إذا مات شخص و كان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده، و قد كان بذمته صلاة و صيام، و ابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب إشغاله اليومية، فهل يجب أن يبيعوا هذا البيت و يقضوا صلاته و صيامه؟

ج:

لا يجب بيع البيت في مفروض السؤال، و لكن قضاء الصلاة و الصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه الأكبر في كل الأحوال، إلّا فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من ثلث تركته و كان وافياً لجميع ما عليه من الصلاة و الصيام فيجب حينئذ صرف ثلث التركة فيه.

س 545:

في حال موت الولد الأكبر من الذكور الذي كان عليه قضاء صلاة الأب هل تعتبر ذمة وارث الولد الأكبر مشغولة به، أو أن القضاء ينتقل إلى الولد الثاني من الذكور من أولاد الجد؟

ج:

ما وجب على الابن الأكبر من قضاء صلاة و صيام أبيه لا يجب على ابنه، و لا على أخيه قضاؤه.

س 546:

إذا لم يكن الأب يصلّي بتاتاً، فهل تكون جميع صلواته قضاءً و يجب على الابن الأكبر الإتيان بها؟

ج:

الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضاً.

س 547:

الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد، هل يجب على الابن الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة و صيام أبيه و الذي يبلغ مقداره 50 سنة؟

ج:

لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأكبر في صورة الترك طغياناً، و لكن لا يترك الاحتياط بالقضاء عنه في مثل هذه الصورة أيضاً.

س 548:

لو وجب على الولد الأكبر قضاء ما فات من صلاة و صيام أبيه و كان عليه هو نفسه قضاء صيام و صلاة نفسه فأيهما يقدّم؟

ج:

يتخيّر بينهما و أيهما قدّم يكون صحيحاً.

س 549:

لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء، و لكنه لا يستطيع قضاءها، و أنا الابن الأكبر للعائلة، فهل يجوز و هو ما زال حيّاً أن أصلّي صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصاً للقيام بهذا العمل؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست