responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84

أو المنديل يحول دون حصول الملامسة كاملة، و لهذا كانت ترفع رأسها و تعيد وضع رأسها على التربة بعد رفع الحائل، فما هو حكم هذه المسألة؟ و لو اعتبر عملها الأخير سجدة مستقلة فما هو حكم الصلوات التي أتت بها؟

ج:

يجب تحريك الجبهة حتى تصل إلى التربة بدون رفعها عن الأرض، و إذا كان رفع الجبهة عن الأرض لأجل أن تسجد على التربة عن جهل أو نسيان، و كانت تفعل ذلك في سجدة واحدة من السجدتين في الركعة الواحدة، فصلاتها صحيحة و لا يجب الإعادة، و لكن إذا كان رفعها للجبهة لتسجد على التربة عن عمد، أو كانت تفعل ذلك في كلتا السجدتين من كل ركعة فصلاتها باطلة و يجب إعادتها.

س 493:

يجب وضع المساجد السبعة على وجه الأرض حال السجود، و لكننا لا نقدر على هذا العمل نظراً إلى وضعنا الصحي الخاص حيث إننا من جرحى الحرب المقعدين الذين يستفيدون من الكرسي المتحرك، فلأجل الصلاة إما نرفع التربة إلى الجبهة و إما نضع التربة على يد الكرسي و نسجد عليها، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟

ج:

إذا كان بمقدوركم وضع التربة على يد الكرسي أو على شي‌ء آخر كالطاولة و نحوها و السجود عليها فافعلوا ذلك و صلاتكم صحيحة، و إلا فبأي نحو ممكن لكم، و لو بالإيماء أو الإشارة للسجود و الركوع و لا إشكال فيه، موفقون إن شاء الله تعالى.

س 494:

ما هو حكم السجود على حجر المرمر الذي يغطي أرض المشاهد الشريفة؟

ج:

السجود على حجر المرمر لا إشكال فيه.

س 495:

ما هو حكم وضع بعض أصابع الرجل بالإضافة إلى الإبهام على الأرض عند السجود؟

ج:

لا إشكال فيه.

س 496:

لقد صُنعت أخيراً تربة للصلاة تسمى" مهر أمين"، و فائدتها هي عدّ الركعات و السجدات للمصلّي و رفع الشك إلى حد ما، فالرجاء أن تبيّنوا لنا رأيكم الشريف، علماً أنه عند وضع الجبهة عليها تتحرك إلى الأسفل لوجود لولب حديدي تحت التربة، فهل يصح السجود عليها مع ذلك؟

ج:

إذا كانت مما يصح السجود عليه و كانت تستقر و تثبت بعد وضع الجبهة و الضغط عليها فلا إشكال في السجود عليها.

س 497:

أي رِجل نضعها على الأخرى عند جلسة الاستراحة من السجود؟

ج:

يستحب أن يجلس على فخذه الأيسر واضعاً ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى.

س 498:

ما هو أفضل ذكر بعد قراءة الذكر الواجب في السجود و الركوع؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست