responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 74

ج:

الحيوان مشكوك التذكية بحكم الميتة بالنسبة لحرمة الأكل و عدم صحة الصلاة في جلده، و لكنه ليس بنجس، و الصلوات السابقة التي صلاها حال الجهل بالحكم محكومة بالصحة.

س 431:

امرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، هل تجب عليها الإعادة أم لا؟

ج:

ما لم تتعمد الإظهار لشعرها فلا يجب عليها الإعادة.

س 432:

يضطر شخص إلى تطهير مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأي شي‌ء آخر، و عند ما يرجع إلى المنزل يطهره بالماء، فهل يجب عليه تغيير أو تطهير لباسه الداخلي للصلاة؟

ج:

إذا لم يتنجس لباسه برطوبة البول فلا يجب عليه تطهير اللباس.

س 433:

إن تشغيل بعض الآلات الصناعية المستوردة يتم بمساعدة أخصّائيين أجانب، و هؤلاء حسب الفقه الإسلامي كافرون و نجسون، و تشغيل الآلات يتم بوضع الزيت و أمور أخرى بواسطة اليد، و بالتالي لا يمكن أن تكون الآلات طاهرة؟ مع ملاحظة أن لباس و بدن العمال يلامس هذه الآلات أثناء العمل، و لا يتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهير اللباس و البدن بشكل كامل، فما هو التكليف بالنسبة للصلاة؟

ج:

مع احتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكان و الآلات كان من أهل الكتاب، الذين هم محكومون بالطهارة، أو كان لابساً حين العمل للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكائن و الآلات لمجرد قيام الكافر بتشغيلها، و على فرض حصول اليقين بتنجّس الآلة و بتنجّس البدن و اللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن، و تطهير أو تغيير اللباس للصلاة.

س 434:

لو حمل المصلّي منديلًا و أمثاله متنجساً بالدم و وضعه في جيبه، فهل صلاته باطلة؟

ج:

إذا كان المنديل صغيراً بحدٍ لا يمكن ستر العورة به فلا إشكال فيه.

س 435:

هل تصح الصلاة في ثوب معطّر بعطور عصرية تحتوي على كحول؟

ج:

لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور.

س 436:

ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة؟ و هل يوجد إشكال في اللباس ذي الكم القصير و في عدم لبس الجورب؟

ج:

المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، و الكفين إلى الزندين، و القدمين إلى مفصل الساقين، و لو كان الساتر مثل الشادر (العباءة الإيرانية).

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست