responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 69

و المذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلّين، و تحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها، و يجب أن يتعاون إمام الجماعة و قوات التعبئة و باقي المسئولين في المسجد فيما بينهم ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد، و لئلا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة و غيرها.

س 402:

في مشروع توسعة أحد الشوارع، هناك عدة مساجد تقع في المساحة التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كلياً و بعضها الآخر جزئيا لتسهيل حركة وسائل النقل، نرجو أن تبيّنوا رأيكم الشريف؟

ج:

لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلّا في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها و الغض عنها.

س 403:

هل يمكن الاستفادة الشخصية و بمقدار قليل من الماء الموجود في المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء البارد، أو للشاي، أو للسيارة، مع الالتفات إلى أن هذا المسجد ليس له واقف واحد حتى يمنع من ذلك؟

ج:

لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلّين، و كان العرف سائداً في محلّة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد و المارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، و إن كان الاحتياط في هذا المجال مطلوباً.

س 404:

يوجد مسجد قرب المقبرة و عند ما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور يأخذون الماء من المسجد لرشه على قبر أحد أرحامهم مثلًا، و لا نعلم هل هذا الماء موقوف على المسجد أم أنه سبيل عام، و على فرض العلم بأن الماء لم يكن موقوفاً على المسجد و لكنه مخصص للاستفادة في الوضوء و التخلي فقط، فهل يجوز التصرّف المذكور؟

ج:

إذا كان أخذ الماء من المسجد للرش على القبر خارج المسجد أمراً سائداً بين الناس غير منكر لديهم، و لم يكن هناك دليل على أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له و للتطهير فقط فلا بأس به.

س 405:

إذا كان المسجد بحاجة إلى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟

ج:

لا حاجة في ترميم المسجد تبرعاً من ماله أو من مال المتبرعين الخيّرين إلى إذن الحاكم الشرعي.

س 406:

هل يجوز أن أوصي بدفني بعد موتي في مسجد المحلّة الذي كنت قد بذلت فيه جهوداً، لأنني أحب أن أُدفن في ذلك المسجد، سواء في الداخل أم في الصحن؟

ج:

إذا لم يستثن دفن الميت حين إيقاع صيغة الوقف فلا يجوز دفنه فيه، و وصيتك في هذا المورد لا اعتبار لها.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست