responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 53

س 314:

إنني و مجموعة من الأصدقاء قمنا باستئجار بيت، و علمنا أنّ أحدهم لا يصلي، و بعد الاستيضاح منه أجاب بأنه من الناحية القلبية مؤمن باللّه سبحانه و تعالى و لكنّه لا يصلي، و مع الالتفات إلى أننا نتناول الطعام معه و بيننا و بينه مخالطة واسعة، فهل هو نجس أم طاهر؟

ج:

مجرّد ترك الصلاة و الصيام، أو سائر الواجبات الشرعيّة لا يوجب ارتداد المسلم و نجاسته، بل ما لم يُحرز ارتداده فحكمه حكم سائر المسلمين.

س 315:

ما هي الأديان المقصودة من أهل الكتاب؟ و ما هو المعيار الذي يعين حدود المعاشرة معهم؟

ج:

المقصود من أهل الكتاب كل من ينتمي إلى دين إلهي و يَعتبر نفسه من أمّة نبيّ من أنبياء اللّه تعالى على نبينا و آله و : و يكون لهم كتاب من الكتب السماوية النازلة على الأنبياء :، كاليهود، و النصارى، و الزردشتيين، و هكذا الصابئون فإنهم على ما حققناه من أهل الكتاب، فحكم هؤلاء حكم أهل الكتاب، و المعاشرة مع هؤلاء مع رعاية الضوابط و الأخلاق الإسلامية ليس فيها إشكال.

س 316:

هناك فرقة تسمي نفسها (علي اللهية) أي أنها تعتبر أنّ أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 7 (إلهٌ) و يؤمنون بالدعاء و طلب الحاجة كبديل عن الصلاة و الصيام، فهل هؤلاء نجسون؟

ج:

إذا اعتقدوا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 (إلهٌ) تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً، فحكمهم حكم سائر غير المسلمين من غير أهل الكتاب يعني هم نجسون و كفار.

س 317:

هناك فرقة تسمى (علي اللهية) و يقولون إن عليا 7 ليس إلهاً و لكنّه ليس بأقل من الإله فما هو حكم هؤلاء؟

ج:

إذا كانوا غير قائلين بشريكٍ للّه الواحد المنان المتعال، فليس حكمهم كحكم المشرك.

س 318:

هل يصحّ دفع ما نذر للإمام الحسين 7، أو لأصحاب الكساء (صلوات الله عليهم أجمعين) من قبل الشيعة الاثني عشرية إلى المراكز التي يجتمع فيها أتباع فرقة (العلي اللهية) و التي تؤدي بنحو من الأنحاء إلي إحياء تلك المراكز؟

ج:

القول بألوهيّة مولى الموحّدين (عليه الصلاة و السلام) عقيدة باطلة، و موجبة لخروج المعتقد بها من الإسلام، و المساعدة على ترويج هذه العقيدة الفاسدة حرام، مضافاً إلى أنّه لا يجوز صرف المال المنذور في غير جهة النذر.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست