responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 49

من العنب فإن الباقي بعد الغلي يكون حراماً، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟

ج:

إذا كانت حبات العنب قليلة جداً و استهلك ماؤها في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه أنه ماء العنب فهو حلال، و لكن إذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فيحرم أكلها.

س 303:

في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (و هو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية و لا سيما (الأدوية المشروبة)، و العطور (و لا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع و شراء، و تهيئة و استعمال و سائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟

ج:

الكحول الذي لم يعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة و لا إشكال في بيع و شراء و استعمال المائعات الممزوجة به.

س 304:

هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد و الأدوات الطبية مثل المحرار و غيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية و العلاج بواسطة الطبيب و الفريق الطبي؟ و الكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضاً، فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟

ج:

الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، و إن كان مسكراً، و الصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة و لا يحتاج إلى تطهيره و أما إذا كان من نوع الكحول المائع بالأصالة و بحسب تشخيص أهل الفن مسكر فهو نجس و لو لاقى اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فيهما قبل تطهيرهما، و لكن لا مانع من الاستفادة منه في تعقيم الأدوات الطبية و أمثالها.

س 305:

هناك مادة تسمى (كفير) و هي تستخدم في مجال صنع الأغذية و الأدوية، و في أثناء التخمير يحصل 5% أو 8% من الكحول في المادة المُنْتَجة و هذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السكْرِ عند المستهلك، فهل هناك مانع من الناحية الشرعيّة لاستخدام تلك المادة أم لا؟

ج:

الكحول الموجود في المادة المُنْتَجة إذا كان مسكراً في نفسه فهو نجس و حرام على الأحوط، و لو لم يكن مسكراً للمستهلك بسبب قلة المقدار و الامتزاج بالمادة المُنْتَجة، و لكن إذا كان هناك شك و ترديد في كونه مسكراً في نفسه، أو في كونه مائعاً بالأصالة فالحكم يختلف.

س 306:

1 هل الكحول الاتيلي نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات و الباعث على السكر)، 2 ما هو ملاك نجاسة الكحول؟

3 ما هي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكراً؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست