اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 49
من العنب فإن الباقي بعد الغلي يكون حراماً، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
ج:
إذا كانت حبات العنب قليلة جداً و استهلك ماؤها في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه أنه ماء العنب فهو حلال، و لكن إذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فيحرم أكلها.
س 303:
في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (و هو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية و لا سيما (الأدوية المشروبة)، و العطور (و لا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع و شراء، و تهيئة و استعمال و سائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟
ج:
الكحول الذي لم يعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة و لا إشكال في بيع و شراء و استعمال المائعات الممزوجة به.
س 304:
هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد و الأدوات الطبية مثل المحرار و غيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية و العلاج بواسطة الطبيب و الفريق الطبي؟ و الكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضاً، فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟
ج:
الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، و إن كان مسكراً، و الصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة و لا يحتاج إلى تطهيره و أما إذا كان من نوع الكحول المائع بالأصالة و بحسب تشخيص أهل الفن مسكر فهو نجس و لو لاقى اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فيهما قبل تطهيرهما، و لكن لا مانع من الاستفادة منه في تعقيم الأدوات الطبية و أمثالها.
س 305:
هناك مادة تسمى (كفير) و هي تستخدم في مجال صنع الأغذية و الأدوية، و في أثناء التخمير يحصل 5% أو 8% من الكحول في المادة المُنْتَجة و هذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السكْرِ عند المستهلك، فهل هناك مانع من الناحية الشرعيّة لاستخدام تلك المادة أم لا؟
ج:
الكحول الموجود في المادة المُنْتَجة إذا كان مسكراً في نفسه فهو نجس و حرام على الأحوط، و لو لم يكن مسكراً للمستهلك بسبب قلة المقدار و الامتزاج بالمادة المُنْتَجة، و لكن إذا كان هناك شك و ترديد في كونه مسكراً في نفسه، أو في كونه مائعاً بالأصالة فالحكم يختلف.
س 306:
1 هل الكحول الاتيلي نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات و الباعث على السكر)، 2 ما هو ملاك نجاسة الكحول؟
3 ما هي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكراً؟
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 49