اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 30
س 186:
الرطوبة الكثيفة المشابهة للمنيّ، و التي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة و لا إرادة هل لها حكم المنيّ؟
ج:
ليس لها حكم المنيّ إلّا مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ.
س 187:
إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟
ج:
إذا كان من بينها غسل الجنابة و قد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال و إن كان الأحوط نية الجميع، كما أنّ من أتى بغُسل واحد بنيّة الجميع كفاه عن الجميع.
س 188:
هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟
ج:
لا يجزي.
س 189:
بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟
ج:
المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، و جريان الماء ليس بشرط.
س 190:
إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماءً للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل و الصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟
ج:
إذا كان قادراً على التيمم في صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك.
س 191:
هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس و سائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً؟
ج:
لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً بتقديم الأيمن على الأيسر على الأحوط.
س 192:
عند ما أريد أن أغتسل الغسل الترتيبي فهل يوجد إشكال في غَسل ظهري أولًا ثم أنوي و أغتسل الغسل الترتيبي بعد ذلك؟
ج:
لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل و الشروع فيه، و كيفية الغسل الترتيبي أن تنوي بعد تطهير تمام البدن الغُسل، ثم تغسل الرأس و الرقبة أولًا، ثم على الأحوط الشق الأيمن من البدن من الكتف حتى أسفل الرجل ثانياً، ثم الشق الأيسر كذلك ثالثاً و عندها يقع الغسل صحيحاً.
س 193:
هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ و هل عدم وصول الماء إلى تمام الشعر عند الغُسل يوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل إلى تمام بشرة الرأس؟
ج:
يجب على الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر.
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 30