responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30

س 186:

الرطوبة الكثيفة المشابهة للمنيّ، و التي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة و لا إرادة هل لها حكم المنيّ؟

ج:

ليس لها حكم المنيّ إلّا مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ.

س 187:

إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟

ج:

إذا كان من بينها غسل الجنابة و قد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال و إن كان الأحوط نية الجميع، كما أنّ من أتى بغُسل واحد بنيّة الجميع كفاه عن الجميع.

س 188:

هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟

ج:

لا يجزي.

س 189:

بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟

ج:

المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، و جريان الماء ليس بشرط.

س 190:

إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماءً للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل و الصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟

ج:

إذا كان قادراً على التيمم في صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك.

س 191:

هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس و سائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً؟

ج:

لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً بتقديم الأيمن على الأيسر على الأحوط.

س 192:

عند ما أريد أن أغتسل الغسل الترتيبي فهل يوجد إشكال في غَسل ظهري أولًا ثم أنوي و أغتسل الغسل الترتيبي بعد ذلك؟

ج:

لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل و الشروع فيه، و كيفية الغسل الترتيبي أن تنوي بعد تطهير تمام البدن الغُسل، ثم تغسل الرأس و الرقبة أولًا، ثم على الأحوط الشق الأيمن من البدن من الكتف حتى أسفل الرجل ثانياً، ثم الشق الأيسر كذلك ثالثاً و عندها يقع الغسل صحيحاً.

س 193:

هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ و هل عدم وصول الماء إلى تمام الشعر عند الغُسل يوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل إلى تمام بشرة الرأس؟

ج:

يجب على الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست