responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 191

و إرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة إلى المسئولين المختصين في القوات الانتظامية و القضائية، و هذا لا يتنافى مع فتاوى الإمام الراحل (قدس سره) في ذلك؛ و أما بالنسبة إلى زمان أو إلى مكان لا يكون فيه للحكومة الإسلامية سلطة و لا بسط يد، فإن في مثله يجب على المكلَّفين (عند توفر الشرائط) التدرج في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من مرتبة إلى مرتبة لاحقة حتى يحصل الغرض منهما.

س 1068:

يستخدم بعض سائقي الحافلات أشرطة الموسيقى و الغناء التي ينطبق عليها حكم الحرام، و هم لا يبدون اهتماماً رغم النصائح و الإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتكم بيان الحكم الذي ينبغي اتخاذه في مثل هذه الظروف و مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ و هل يجوز التصدّي لهم بعنف و شدة أم لا؟

ج:

في حال توفر شروط النهي عن المنكر فلا يجب عليكم أكثر من النهي اللساني عن المنكر، فإن لم يؤثر فيجب الاجتناب عن الإنصات للغناء و الموسيقى المحرمة، و لو وصل الصوت مع ذلك إلى أسماعكم بلا إرادة منكم فلا شي‌ء عليكم في ذلك.

س 1069:

أنا اعمل في إحدى المستشفيات بمهنة مقدّسة هي التمريض، و الاحظ أحياناً في بعض أقسام عملي بعض المرضى الذين يستمعون إلى الأشرطة الموسيقية المبتذلة المحرمة، و أنا أنصحهم بالكف عن ذلك، و بعد إسداء النصح مرتين بلا جدوى أنزع الشريط من المسجل و أمحو محتوياته ثم أعيده إليه، أرجو أن تبيّنوا لي هل هذه الطريقة في التعامل جائزة أم لا؟

ج:

لا مانع من محو المحتويات الباطلة للمنع من الانتفاع المحرّم منها من الشريط، إلّا أن ذلك يتوقف على إذن مالك الشريط أو حاكم الشرع.

س 1070:

تُسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسيقية لا يُعلم كونها جائزة أم لا، و يرتفع صوتها أحياناً بشكل يؤذي المؤمنين، فما هو الواجب تجاه ذلك؟

ج:

لا يجوز التعرّض لداخل بيوت الناس، و النهي عن المنكر موقوف على تشخيص الموضوع و توفر الشروط.

س 1071:

ما هو حكم أمر و نهي النساء ذوات الحجاب الناقص؟ و ما هو الحكم لو خاف على نفسه من إثارة النهي باللسان للشهوة؟

ج:

النهي عن المنكر لا يتوقف على النظر بريبة إلى الأجنبية، و يجب على كل مكلَّف الاجتناب عن الحرام، لا سيما عند قيامه بفريضة النهي عن المنكر.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست