responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 169

س 962:

في العام الماضي قامت مؤسسة الحج بشراء جميع أثاث و حاجيات القوافل، و قد استلمت ثمن أثاثي المباع (و هو 214 ألف تومان) في صيف هذه السنة، و بالإضافة إلى ذلك فقد استلمت 80 ألف تومان في العام الماضي، و بالنظر إلى أنني عيّنت لنفسي سنة خمسية، و سنوياً أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الالتفات إلى أن الأثاث المذكور كان من موارد حاجتي، فهل يجب عليّ في الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذكور أم لا؟ مع العلم بأن قيمة المال المصروف قد اختلفت كثيراً إلى الآن‌

ج:

الأثاث المذكور إن كنت قد اشتريته بمال مخمّس فلا خمس في ثمن بيعه، و إلّا يجب تخميسه.

س 963:

يملك ثلاثة أخوة عمارة من ثلاثة طوابق فسكنوا في واحدٍ منها و آجروا الطابقين الآخرين، فهل يتعلق الخمس بهذين الطابقين أم أنهما يعدان من المؤنة؟

ج:

إذا كان البيت قد بني من أرباح المكاسب لأجل السكن فيه و لكنكم آجرتموه حالياً لاحتياجاتكم إلى أجرة البيت فلا خمس فيه و لكن لو كانت بعض الطبقات قد بنيت بقصد إجارتها من أجل صرف الأجرة في احتياجات المعيشة فحكمها حكم رأس المال في وجوب دفع خمسها.

س 964:

في العام الماضي اقترضت مبلغاً و اشتريت به أرضاً على أمل أن ترتفع قيمتها لكي أستطيع بعد بيعها و بيع مسكني الحالي أن أحلّ مشكلة السكن في المستقبل، و الآن جاء رأس سنتي الخمسية، و سؤالي هو: هل يمكنني استثناء ذلك الدَّين من أرباح مكاسب السنة الماضية و الذي تعلّق به الخمس أم لا؟

ج:

مع فرض أن مال القرض صُرِف في شراء الأرض لأجل بيعها في المستقبل فلا يُستثنى من أرباح مكاسب سنة الاقتراض، بل يجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتها.

س 965:

إذا اشتريت (مثلًا) سجادة بالمال المخمّس بقيمة عشرة آلاف تومان، و بعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المكاسب و يتعلّق بها الخمس؟

ج:

إذا اشتريتها بقصد البيع فالزيادة على ثمن الشراء تعتبر من الأرباح فيجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة السنة.

س 966:

إنني أنوي الزواج، و من أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسماً من رأس مالي في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس؟

ج:

المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضيّ السنة الخمسية عليه وجب تخميسه، و ليس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست