responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 154

س 888:

هل يتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفاً لشراء كتب من المعرض الدؤلي للكتاب (في طهران) و لم يتم إرسال الكتاب لحد الآن؟

ج:

إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، و بالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، و كان تأمينه متوقفاً على دفع الثمن سلفاً فلا خمس فيه.

س 889:

لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه، و كان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، و لم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية، أو لم يتم البناء في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟

ج:

لا فرق في عدم وجوب الخمس في الأرض التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة، و لا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله و شأنه العرفي و اقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي.

س 890:

يوجد طقم من الأواني المنزلية، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟

ج:

المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، و إن لم يستعملها طول السنة.

س 891:

إذا لم تستعمل الأواني و السجاد أصلًا حتى دار عليها الحول، و لكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف فهل يجب الخمس فيها؟

ج:

لا يجب الخمس فيها.

س 892:

مع الأخذ بعين الاعتبار فتوى الإمام الخميني (قدس سره) في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت إلى بيت الزوج عند زواجها، فإذا كان متعارفاً في منطقة ما أن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين و إعداد أثاث و حوائج المنزل، و لهذا يقومون بشرائها تدريجاً و بمرور الزمان فيدور عليها الحول، فما هو حكمها؟

ج:

إذا كان تأمين الأثاث و لوازم الحياة للمستقبل يُعَدّ عرفاً من مؤنتهم فليس فيه الخمس.

س 893:

هل الانتفاع من مجلد واحد من دورة تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلا) يمكن أن يكون مسقطاً للخمس عن تلك الدورة كلها أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلًا؟

ج:

لو كان مجموع الدورة في معرض الاحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفاً على شراء دورة كاملة فلا خمس فيها، و إلّا فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حالياً، و مجرد قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست