responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 145

أيضاً؟ مع العلم بأن أفق طهران و خراسان ليس متحداً مع أفق بوشهر‌

ج:

إذا كان الاختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس.

س 839:

إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال و عدمه، و ثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف و اطمأن إلى دقة كل منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلّف؟

ج:

لو كان الخلاف بين البيّنتين في النفي و الإثبات بأن ادّعى بعضهم ثبوت الهلال و بعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين و الأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، و أما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت و عدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية، و قال بعضهم أنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلَين حجة شرعية للمكلف و وجب عليه اتباعه، و هكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجةً شرعية لعامة المكلفين و وجب عليهم اتباعه.

س 840:

إذا رأى شخصٌ الهلال، و علم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا؟

ج:

لا يجب عليه الإعلام إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة.

س 841:

كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، و ليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟ و ما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا الطريق؟

ج:

ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد الثبوت لديه كافياً للغير في أتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الاطمئنان بثبوت الهلال.

س 842:

إذا حكم ولى أمر المسلمين بأن غداً عيد مثلًا، و أعلنت الإذاعة و التلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا و كذا، فهل يثبت العيد لجميع أرجاء البلاد أم يثبت لتلك المدن و للمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟

ج:

إذا كان حكم الحاكم شاملًا لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعاً لجميع مدن البلاد.

س 843:

هل صغر و دقّة الهلال و اتّصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يُعتبر دليلًا على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، و إذا كان العيد قد‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست