responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 141

ج:

لا يحتسب ما صامه بنيّة الاستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

س 815:

ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضاً؟

ج:

إذا كان بسبب جهله بالحكم الشرعي و لم يقصر في التعلّم فعليه القضاء دون الكفارة.

س 816:

مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف و عدم القدرة، فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء و الكفارة معاً؟

ج:

إذا لم يكن الصوم حرجاً عليه، و قد أفطر عمداً، فبالإضافة إلى القضاء تجب الكفارة أيضاً و أما لو كان يخاف المرض من الصوم فعليه القضاء فقط.

س 817:

مَن لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها و لا عدد الصلوات التي تركها فما ذا يعمل؟ و ما هو حكم مَن لم يعرف هل إفطاره كان متعمداً أو مستنداً إلى عذر مشروع؟

ج:

يجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة و الصيام، و مع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.

س 818:

إذا كان الشخص صائماً في شهر رمضان، و في أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، و لذلك لم يستطع مواصلة الصيام إلى وقت الغروب، و وقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟

ج:

إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع و العطش و غيرهما حرجاً عليه أفطر، وجب عليه القضاء فقط، و ليس عليه كفارة.

س 819:

إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟

ج:

لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقاً بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.

س 820:

مَن لم يصم عند بلوغه، و على العموم صام من ذلك الشهر 11 يوماً و أفطر يوماً واحداً عند الظهر، و لم يصم 18 يوماً، ففي مورد الثمانية عشر يوماً لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟

ج:

إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد و اختيار فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضاً، سواء كان عالماً حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلًا.

س 821:

إذا أخبر الطبيب مريضاً بأن الصوم يضرّ به فلم يصم، إلّا أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرّاً به، و أن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء و الكفارة؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست