اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 141
ج:
لا يحتسب ما صامه بنيّة الاستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.
س 815:
ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضاً؟
ج:
إذا كان بسبب جهله بالحكم الشرعي و لم يقصر في التعلّم فعليه القضاء دون الكفارة.
س 816:
مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف و عدم القدرة، فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء و الكفارة معاً؟
ج:
إذا لم يكن الصوم حرجاً عليه، و قد أفطر عمداً، فبالإضافة إلى القضاء تجب الكفارة أيضاً و أما لو كان يخاف المرض من الصوم فعليه القضاء فقط.
س 817:
مَن لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها و لا عدد الصلوات التي تركها فما ذا يعمل؟ و ما هو حكم مَن لم يعرف هل إفطاره كان متعمداً أو مستنداً إلى عذر مشروع؟
ج:
يجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة و الصيام، و مع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.
س 818:
إذا كان الشخص صائماً في شهر رمضان، و في أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، و لذلك لم يستطع مواصلة الصيام إلى وقت الغروب، و وقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟
ج:
إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع و العطش و غيرهما حرجاً عليه أفطر، وجب عليه القضاء فقط، و ليس عليه كفارة.
س 819:
إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
ج:
لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقاً بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.
س 820:
مَن لم يصم عند بلوغه، و على العموم صام من ذلك الشهر 11 يوماً و أفطر يوماً واحداً عند الظهر، و لم يصم 18 يوماً، ففي مورد الثمانية عشر يوماً لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟
ج:
إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد و اختيار فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضاً، سواء كان عالماً حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلًا.
س 821:
إذا أخبر الطبيب مريضاً بأن الصوم يضرّ به فلم يصم، إلّا أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرّاً به، و أن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء و الكفارة؟
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 141